يجوز للطرفين الحضور إلى المحكمة لمجرد علمهما بموعد الجلسة دون حاجة إلى تبليغهما مذكرة الدعوى.
للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة الدعوى.