• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 218: حضور الأطراف للمحكمة دون مذكرة دعوى

يجوز للطرفين الحضور إلى المحكمة لمجرد علمهما بموعد الجلسة دون حاجة إلى تبليغهما مذكرة الدعوى.

نص المادة

للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة الدعوى.