يجوز للشخص المدعو إلى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة إليه لا تستوجب الحبس.
للشخص المدعو الى المحكمة ان يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.