• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 220: إجراءات المحاكمة وإصدار الحكم

تُتلى أوراق الضبط ويُسمع القاضي الأطراف والشهود، ثم تُصدر المحكمة حكمها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الأكثر.

نص المادة

1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولإفادات الشهود. 2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها او في الجلسة التي تليها على الاكثر.