تُتلى أوراق الضبط ويُسمع القاضي الأطراف والشهود، ثم تُصدر المحكمة حكمها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الأكثر.
1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولإفادات الشهود. 2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها او في الجلسة التي تليها على الاكثر.