إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح، يقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.
اذا كان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.