• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 221: إحالة الدعوى للنائب العام لعدم اختصاص قاضي الصلح

إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح، يقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

نص المادة

اذا كان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.