يجوز للمحكوم عليه الموقوف أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح يدوَّن في ذيل سند التبليغ ويصدقه المولج بالتبليغ.
يجو للمحكوم عليه اذا كان موقوفا ان يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.