• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 222: اعتراض المحكوم عليه على الحكم الغيابي

يجوز للمحكوم عليه الموقوف أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح يدوَّن في ذيل سند التبليغ ويصدقه المولج بالتبليغ.

نص المادة

يجو للمحكوم عليه اذا كان موقوفا ان يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.