• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 223: استئناف ونقض أحكام محاكم الصلح

تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأولى الاستئناف، وتقبل الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأخيرة النقض فقط.

نص المادة

1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى. 2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.