تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأولى الاستئناف، وتقبل الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأخيرة النقض فقط.
1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى. 2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.