يرسل قاضي الصلح أوراق الدعوى إلى النيابة العامة فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.