• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 224: إرسال أوراق الدعوى للنيابة بعد انتهاء مواعيد الطعن

يرسل قاضي الصلح أوراق الدعوى إلى النيابة العامة فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.

نص المادة

يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.