• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 226: حكم قاضي الصلح في مخالفات الأنظمة بدون دعوة

تحيل ورقة الضبط في المخالفة إلى قاضي الصلح ليحكم بالعقوبة قانوناً بدون دعوة المدعى عليه.

نص المادة

1- عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية او جنحية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه. 2- يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة ايام مالم يوجب القانون ميعادا اقصر من ذلك.