• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 227: اعتماد قاضي الصلح على الوقائع المثبتة في الضبط

يعتمد قاضي الصلح على الوقائع المثبتة في أوراق الضبط متى كانت موافقة للأصول.

نص المادة

يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.