يعتمد قاضي الصلح على الوقائع المثبتة في أوراق الضبط متى كانت موافقة للأصول.
يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.