يجب أن يذكر القرار القاضي بالعقوبة الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.
يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.