• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 229: طرق الاعتراض على الأحكام وتبعاته

يجوز للمحكوم عليه وللنائب العام الاعتراض على القرار المبلغ، ويترتب على رد الاعتراض زيادة العقوبة بمقدار نصفها.

نص المادة

1- تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية. 2- للمحكوم عليه ان يعترض على القرار المبلغ اليه وللنائب العام ان يعترض على كل قرار يصدر وفقا لأحكام هذا الفصل. 3- الا انه يحق للمحكوم عليه ان يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له ان يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد. 4- واذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.