من قُبض عليه بجنحة مشهودة يُحضر أمام النائب العام ويُستجوب ثم يُحال موقوفاً عند الاقتضاء إلى المحكمة المختصة لتحاكمه حالاً.
من قبض عليه بجنحه مشهودة احضر امام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.