• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 231: إجراءات القبض على الجريمة المشهودة

من قُبض عليه بجنحة مشهودة يُحضر أمام النائب العام ويُستجوب ثم يُحال موقوفاً عند الاقتضاء إلى المحكمة المختصة لتحاكمه حالاً.

نص المادة

من قبض عليه بجنحه مشهودة احضر امام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.