إذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال أُرجئت الجلسة إلى اليوم التالي على الأكثر وأُبلغ الموقوف بموعدها.
اذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال ارجئت الجلسة الى اليوم التالي على الاكثر و ابلغ الموقوف موعدها.