• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 232: تأجيل الجلسة عند تعذر انعقاد المحكمة

إذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال أُرجئت الجلسة إلى اليوم التالي على الأكثر وأُبلغ الموقوف بموعدها.

نص المادة

اذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال ارجئت الجلسة الى اليوم التالي على الاكثر و ابلغ الموقوف موعدها.