• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 233: دعوة الشهود من قبل النائب العام وتبعات عدم الاستجابة

يدعو النائب العام الشهود شفاهاً بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو أفراد الشرطة والدرك، وعلى الشهود تلبية الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.

نص المادة

يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية او أفراد الشرطة والدرك و على الشهود أن يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.