يدعو النائب العام الشهود شفاهاً بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو أفراد الشرطة والدرك، وعلى الشهود تلبية الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.
يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية او أفراد الشرطة والدرك و على الشهود أن يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.