• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 234: مهلة الدفاع للمدعى عليه لا تتجاوز ثلاثة أيام

إذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة أيام على الأكثر.

نص المادة

اذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة أيام على الاكثر.