• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 235: تأجيل المحاكمة وإطلاق سراح المدعى عليه بكفالة

إذا رأت المحكمة أن الدعوى غير جاهزة للحكم جاز لها أن ترجئ المحاكمة إلى أقرب موعد ممكن وأن تطلق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها.

نص المادة

للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجئ المحاكمة الى أقرب موعد ممكن و ان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة او بدونها.