إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة وجب إطلاق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.
اذا قضت المحكمة بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.