في المراكز التي لا توجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بوظائف النائب العام في هذا الباب، ويقوم بها أيضاً إذا أحال إليه النائب العام موقوفاً بدون استجواب.
1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب. 2- ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب. البـــاب الســابـع اصـول المحــاكمـات امام محـاكـم الاحــداث