• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 237: دور قاضي الصلح في غياب النيابة العامة

في المراكز التي لا توجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بوظائف النائب العام في هذا الباب، ويقوم بها أيضاً إذا أحال إليه النائب العام موقوفاً بدون استجواب.

نص المادة

1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب. 2- ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب. البـــاب الســابـع اصـول المحــاكمـات امام محـاكـم الاحــداث