الاستئناف حق للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال، وتلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه.
1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال. 2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.