• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 250: حق الاستئناف للنائب العام والمدعي والمدعى عليه

الاستئناف حق للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال، وتلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه.

نص المادة

1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال. 2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.