• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 251: إجراءات ومدة تقديم الاستئناف لمحكمة الاستئناف

يُقدم الاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي للصدور أو التبليغ بحسب الحال، ويُرد شكلاً إذا قدم بعد الميعاد.

نص المادة

1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة واما بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي صدوره ان كان وجاهيا وتاريخ تبليغه ان كان غيابيا او بمثابة الوجاهي. ويضاف الى الميعاد المذكور مهلة المسافة. 2- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد. 3- وللنائب العام ان يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويبدأ بحقه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ان كان صادرا عن محكمة بدائية وتاريخ وصول الاوراق الى ديوان النيابة ان كان صادرا عن قاضي الصلح. 4- تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها بإجماع الآراء او بغالبيتها.