• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 252: حق الاستئناف التبعي للمستأنف عليه

للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يُدعى إليها إذا كان أحد الفرق قد استأنف الحكم في الميعاد.

نص المادة

اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.