للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يُدعى إليها إذا كان أحد الفرق قد استأنف الحكم في الميعاد.
اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.