إذا قدم الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى وجب إرسال الاستئناف مع أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام.
اذا قدم الاستئناف الى محكمة الدرجة الاولى ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام في مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وان كان المدعى عليه موقوفا فيرسل بأمر النائب العام الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة ا لاستئناف.