• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 254: تقرير المحكمة حول وقائع الدعوى وأسباب الاستئناف

يُعدّ أحد أعضاء المحكمة تقريرًا في الدعوى يبين وقائعها وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.

نص المادة

ينظم احد اعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف.