يُعدّ أحد أعضاء المحكمة تقريرًا في الدعوى يبين وقائعها وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.
ينظم احد اعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف.