• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 255: استماع المحكمة لأقوال الأطراف في جلسة المحاكمة

بعد تلاوة التقرير تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ومطالبة النائب العام ودفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفق المادة 196.

نص المادة

بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقا لأحكام المادة 196.