يُنشر استئناف النائب العام الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجميع جهاتها ما لم يُقصر على جهة معينة، ولا يجوز لاستئناف المدعى عليه أو المسؤول بالمال أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض، ولا يطعن المدعي الشخصي إلا في شق التعويضات الشخصية.
1- ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف مالم يكن واردا على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. 2- اما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض. 3- ولا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.