تُطبق في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وصيغة الحكم النهائي والرسوم والنفقات والعقوبات والاعتراض على الحكم الغيابي.
تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.