إذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف لأن الفعل لا يؤلف جرماً، تقرر عدم مسؤولية المدعى عليه وتحكم في الوقت ذاته بطلبه بالتعويض.
اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.