• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 258: فسخ الحكم لعدم تشكيل الفعل جريمة وتعويض المدعى عليه

إذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف لأن الفعل لا يؤلف جرماً، تقرر عدم مسؤولية المدعى عليه وتحكم في الوقت ذاته بطلبه بالتعويض.

نص المادة

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.