• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 259: إجراءات فسخ الحكم في حالة الجناية والاختصاص

إذا فُسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية وجب إصدار مذكرة توقيف وإحالة الدعوى بحسب الحال إلى قاضي التحقيق أو إعلان عدم الاختصاص عند ورودها من قاضي التحقيق.

نص المادة

1- اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الاولى. 2- اما اذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الاولى بموجب قرار مكن قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف بإعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال بإصدار مذكرة توقيف. 3- ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.