• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 261: الاعتراض على الحكم الغيابي في الاستئناف

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفق الأصول وفي الميعاد المقرر للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

نص المادة

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للأصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.