يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفق الأصول وفي الميعاد المقرر للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للأصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.