تقبل الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية النقض، وتطبق في شأنها القواعد والأصول المقررة للنقض في هذا القانون.
1- الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل النقض. 2- تطبق في النقض القواعد والاصول المحددة للنقض في هذا القانون.