• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 262: قبول الأحكام الاستئنافية للنقض وتطبيق قواعده

تقبل الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية النقض، وتطبق في شأنها القواعد والأصول المقررة للنقض في هذا القانون.

نص المادة

1- الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل النقض. 2- تطبق في النقض القواعد والاصول المحددة للنقض في هذا القانون.