يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم عند وصوله إلى محل التوقيف، وله أن ينيب عنه أحد قضاة محكمته لإجراء هذا الاستجواب.
يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله ان ينيب عنه احد قضاة محكمته لإجراء هذه المعاملة.