• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 263: استجواب المتهم من قبل رئيس محكمة الجنايات

يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم عند وصوله إلى محل التوقيف، وله أن ينيب عنه أحد قضاة محكمته لإجراء هذا الاستجواب.

نص المادة

يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله ان ينيب عنه احد قضاة محكمته لإجراء هذه المعاملة.