• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 265: سلطة رئيس محكمة الجنايات في اتخاذ التدابير لكشف الحقيقة

يملك رئيس محكمة الجنايات أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة.

نص المادة

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقية. 2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.