يملك رئيس محكمة الجنايات أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة.
1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقية. 2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.