• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 266: صلاحيات الرئيس في جلب الأشخاص والأوراق لكشف الحقيقة

لرئيس المحكمة أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص لسماعه وأن يطلب الأوراق والأشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة.

نص المادة

1- للرئيس ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها اي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وان يطلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادة المتهم او الشهود. وله ان ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة قاضي التحقيق التابعين له. 2- والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لإفادتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض النائب العام او جهة الدفاع او المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.