• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 267: رفض الطلبات التي تطيل المحاكمة دون فائدة

يجب على الرئيس رد كل طلب من شأنه أن يطيل المحاكمة على غير طائل.

نص المادة

على الرئيس ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد المحاكمة على غير طائل.