لا يجوز للنائب العام أن يدعي إلا على المتهمين وبالأفعال الواردة في قرار الاتهام.
يتولى النائب العام بنفسه او بواسطة احد وكلائه او معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء.