• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 269: واجبات النائب العام بعد استلام قرار الاتهام

على النائب العام فور وصول قرار الاتهام أن يُتم المعاملات الأولية ويتخذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في موعدها.

نص المادة

يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه لإتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.