على النائب العام فور وصول قرار الاتهام أن يُتم المعاملات الأولية ويتخذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في موعدها.
يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه لإتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.