على المحكمة أن تثبت مطالب النائب العام في محضر المحاكمة وتبت فيها.
يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ،وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.