إذا أبدي النائب العام مطالبته شفاهاً وجب تدوين ملخصها في محضر المحاكمة، وإذا أبداها كتابة وجب أن تكون موقعة منه.
يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. اما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.