• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 272: تقديم مطالب النائب العام شفهياً وكتابياً في المحاكمة

إذا أبدي النائب العام مطالبته شفاهاً وجب تدوين ملخصها في محضر المحاكمة، وإذا أبداها كتابة وجب أن تكون موقعة منه.

نص المادة

يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. اما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.