• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 273: استجواب المتهم خلال 24 ساعة من وصوله للمحكمة

يجب استجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وصوله إلى محل التوقيف لدى المحكمة.

نص المادة

بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.