يجب استجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وصوله إلى محل التوقيف لدى المحكمة.
بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.