لرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بمرتكبي الجرم الواحد إذا صدرت بحقهم قرارات اتهام مستقلة.
اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة ان يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.