• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 276: توحيد الدعاوى لمرتكبي الجرم الواحد

لرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بمرتكبي الجرم الواحد إذا صدرت بحقهم قرارات اتهام مستقلة.

نص المادة

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة ان يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.