لرئيس المحكمة أن يقرر محاكمة المتهمين أولًا عن بعض الجرائم غير المتلازمة دون البعض الآخر.
اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الاخر.