• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 278: إجراءات المحاكمة العلنية ومنع القصر من الحضور

تمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقًا، وتُجرى المحاكمة علنًا ما لم تقرر المحكمة سريتها، ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال منع القصر من الحضور.

نص المادة

1- يمثل المتهم امام محكمة الجنايات طليقا يرافقه افراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار. 2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته. 3- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الاحوال ان يمنع القصر من حضور المحاكمة. 4- يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة والا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204