على رئيس المحكمة أن ينبه المتهم إلى الإصغاء لما يتلى عليه وأن يلخص له التهمة والأدلة الموجهة ضده.
1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الاحالة وورقة الاتهام. 2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.