• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 280: تنبيه المتهم للاستماع وتلخيص التهمة الموجهة إليه

على رئيس المحكمة أن ينبه المتهم إلى الإصغاء لما يتلى عليه وأن يلخص له التهمة والأدلة الموجهة ضده.

نص المادة

1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الاحالة وورقة الاتهام. 2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.