• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 281: توضيح النائب العام لأسباب الاتهام وتلاوة قائمة الشهود

على النائب العام أن يوضح أسباب الاتهام وأن تُتلى قائمة الشهود قبل السير في الاستماع إليهم.

نص المادة

يوضح النائب العام اسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.