على النائب العام أن يوضح أسباب الاتهام وأن تُتلى قائمة الشهود قبل السير في الاستماع إليهم.
يوضح النائب العام اسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.