• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 282: شروط إدراج الشهود في القائمة المبلغة للمتهم

لا تُدرج في القائمة المبلغة للمتهم إلا أسماء الشهود الذين يحقق النص شروط تبليغهم قبل السماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

نص المادة

لا يجوز ان تشتمل القائمة الاعلى الشهود الذين ابلغ النائب العام او المدعي الشخصي المتهم اسماءهم ومهنتهم وموطنهم او الشهود الذين ابلغ المتهم اسماءهم الى النائب العام وذلك قبل سماع الشهود بأربع وعشرين ساعة على الاقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول اياها بموجب المادة 266.