يجوز للمتهم والنائب العام الاعتراض على سماع شاهد لم يذكر اسمه ولم تبين هويته جلياً في القائمة المبلغة إليهما، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض فوراً.
للمتهم والنائب العام ان يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.