• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 284: استجواب المتهمين بترتيب يحدده الرئيس

يحدد رئيس المحكمة ترتيب استجواب المتهمين واحدًا تلو الآخر وفق ما يراه مناسبًا.

نص المادة

يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الاخر وفقا للترتيب الذي يراه.