• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 285: تنظيم دخول وخروج الشهود ومنع تواصلهم

يُدخل الشهود إلى الغرفة المخصصة لهم ويُمنعون من الخروج أو التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة.

نص المادة

يأمر الرئيس بإدخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.