يُدخل الشهود إلى الغرفة المخصصة لهم ويُمنعون من الخروج أو التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة.
يأمر الرئيس بإدخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.