• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 287: تدوين التباينات في شهادة الشاهد

يأمر الرئيس بتدوين أي زيادة أو نقص أو تغيير أو تباين بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة.

نص المادة

1- يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد واقواله السابقة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين 2- ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ما تقدم ذكره.