يسأل الرئيس المتهم الحاضر بعد انتهاء الشاهد من شهادته ثم يتيح له الاعتراض عليها.
عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.