• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 288: استفسار المتهم عن شهادته واعتراضه

يسأل الرئيس المتهم الحاضر بعد انتهاء الشاهد من شهادته ثم يتيح له الاعتراض عليها.

نص المادة

عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.